إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٤١ - بحث حول أيوب بن نوح
علي بن الحسن بن فضال ، قال : حدثني أيوب بن نوح ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧قال : المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيّامها ، فقال : « إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ثم يمسّها زوجها إن شاء قبل أن تغتسل ».
وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن [١]، عن أحمد ومحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ٧قال : « إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء ».
السند
في الخبرين تكرّر القول في رجاله سوى أنّه ينبغي أن يعلم أن العلاّمة في الخلاصة قال في أيوب بن نوح : ثقة ، له كتب وروايات ومسائل عن أبي الحسن الثالث ٧ ، وكان وكيلا لأبي الحسن وأبي محمد ٨ ، عظيم المنزلة عندهما ، مأمونا شديد الورع كثير العبادة ثقة في رواياته [٢].
وهذا التكرار في التوثيق لا يخلو من غرابة ، والظاهر أنّ سببه كون العلاّمة نقل كلام الشيخ في الفهرست وكلام النجاشي ، ولم يتفطّن لتكرار التوثيق ، إلاّ أنّ فيه زيادة عن عبارة الشيخ أيضاً ، وكل هذا من شدّة العجلة.
وما قاله العلاّمة : من أنّ أيوب بن نوح وكيل لأبي محمد. هو عبارة النجاشي ، والشيخ لم يذكره في كتاب الرجال في رجال أبي محمد ٧ ، بل ذكره في رجال الجواد [٣] والهادي ٨ [٤].
[١] في الاستبصار ١ : ١٣٥ / ٤٦٤ زيادة : بن فضال. [٢] خلاصة العلاّمة : ١٢ / ١. [٣] رجال الطوسي : ٣٩٨ / ١١. [٤] رجال الطوسي : ٤١٠ / ١٣.