إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٧ - عبدالحميد بن عواض ثقة
السند
في الأوّل : فيه الإرسال ، والظاهر أنّ قوله : أو عمّن رواه. ترديد من يعقوب في أنّ الراوي عن محمد بن مسلم حريز أو غيره ، ويحتمل غير ذلك ، لكنه في غاية البعد.
والثاني : ليس فيه ارتياب على ما قدّمناه ، وعبد الحميد ثقة ، وقد ضبط ابن داود : غواض بالغين والضاد المعجمتين [١].
والثالث : ليس فيه إلاّ الإرسال ، وكونه من ابن أبي عمير كرّرنا فيه الكلام [٢] [٣].
المتن :
في الأوّل : ظاهر في نفي الوضوء مع غسل الجنابة مطلقا وإن كان أوله يفيد نفي الوضوء قبله ، إلاّ أنّ قوله ٧ : « قال الله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) » يقتضي أنّ مفاد الآية الاكتفاء بالغسل عن الوضوء.
واحتمال أن يقال : إنّ الخبر يدل على نفي الوجوب قبل ، أو قبل وبعد للآية لا على نفي أصل المشروعية ، ستسمع القول في دفعه [٤].
وما تضمنه الخبر من قوله : « ما وجدوا » إلى آخره ، لا يخلو من شيء ، والأمر سهل بعد ضعف الخبر.
[١] رجال ابن داود : ١٢٧ / ٩٤٠. [٢] في « رض » : القول. [٣] راجع ج ١ ص ٩٩ ١٠١. [٤] في ص ٢٦٠.