إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٦ - سقوط فرض الوضوء عند الغسل من الجنابة
ولم يسلك في تحقيق هذه المطالب مسلك الإجمال ، وعلى الله سبحانه في أُمورنا كلّها الاتّكال.
قال :
باب سقوط فرض الوضوء عند الغسل من الجنابة
أخبرني الشيخ ; عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن يعقوب بن شعيب ، عن حريز ، أو عمّن رواه ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ٧ : إنّ أهل الكوفة يروون عن علي ٧أنّه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة قال : « كذبوا على عليٍّ ٧ ما وجدوا ذلك في كتاب علي ٧ ، قال الله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) [١] ».
عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الحميد بن عواض ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر ٧قال : « الغسل يجزئ عن الوضوء ، وأيّ وضوء أطهر من الغسل ».
عنه ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد [٢]بن أبي عمير ، عن رجل عن أبي عبد الله ٧قال : « كل غسل قبله وضوء إلاّ غسل الجنابة ».
[١] المائدة : ٦. [٢] في الاستبصار ١ : ١٢٦ / ٤٢٨ لا يوجد : محمّد.