تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٩ - فروع
ج ـ لو لم يكن الميت مختتناً ، لم يختن بعد موته ، وبه قال الشافعي [١] ، وكذا لو وصل عظمه بعظم ميتة ، لم يقلع لأنّه صار جزءا منه ، وصار كله ميتا.
د ـ ينبغي إخراج الوسخ [ من ] [٢] بين أظافيره بعود لين ، وإن شد عليه قطناً ويتبعها به كان أولى ، وهو قول الشافعي [٣] أيضا.
هـ ـ إذا فرغ الغاسل من غسله نشفه بثوب ـ وهو إجماع ـ لئلا يسرع الفساد إلى الكفن مع البلل ، ولقول الباقر والصادق ٨ : « إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله » [٤].
و ـ ليس من السنة ضفر شعر الميتة ، وبه قال أبو حنيفة ، والأوزاعي ، قالا : لكن يرسل مع خديها بين يديها من الجانبين ، ثم يرسل عليه الخمار ، لأنّ ضفره يحتاج إلى التسريح ، فيسقط شعرها ، وهو مكروه [٥] ، لأنّ هيئات الافعال بالميت شرعية ، ولم يثبت عن الشرع ذلك.
وقال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وابن المنذر : يستحب ضفره ثلاثة قرون ، قرنيها وناصيتها ، ويلقى من خلفها [٦] ، لأنّ اُم عطية قالت :
[١]ـ المجموع ٥ : ١٨٢ ـ ١٨٣.
[٢]ـ زيادة يقتضيها السياق.
[٣]ـ الاُم ١ : ٢٦٥ و ٢٨٠ ، المجموع ٥ : ١٨٠ ، المغني ٢ : ٣٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٤.
[٤]ـ التهذيب ١ : ٤٣٦ / ١٤٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٣ / ٧٥٠.
[٥]ـ الأصل ١ : ٤٣٧ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٧٢ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠٨ ، اللباب ١ : ١٢٨ ، المجموع ٥ : ١٨٤ ، المغني ٢ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٦ ، الميزان ١ : ٢٠٢ ، رحمة الامة ١ : ٩٤.
[٦]ـ الاُم ١ : ٢٦٥ ، المجموع ٥ : ١٨٤ ، المغني ٢ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٦ ، الإنصاف ٢ : ٤٩٦ ، الميزان ١ : ٢٠٢ ، رحمة الامة ١ : ٩٤.