تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٢ - فروع
لقصور قوته لقول الصادق ٧ : « لأنّ الرجل إذا كان صحيحاً جاء الماء بدفقة قوية ، وإن كان مريضاً لم يجئ إلّا بعد » [١].
د ـ لو شك هل أنزل أم لا لم يجب عليه الغسل.
هـ ـ إذا انتقل الماء إلى الذكر ولم يظهر ، لم يجب الغُسل حتى يظهر ـ وبه قال الشافعي [٢] ـ لقوله ٧ لعلي ٧ : ( إذا فضخت الماء فاغتسل ) [٣] ، والفضخ : الظهور [٤] ، ولأن ما يتعلق به الطهارة يعتبر ظهوره كسائر الأحداث.
وقال أحمد : يجب قبل الظهور لأنّ المعتبر الشهوة وقد حصلت بانتقاله [٥] ، والمقدمتان ممنوعتان ، فإن كمالها بظهوره.
و ـ إذا أنزلت المرأة وجب عليها الغُسل ، لأنّ ام سليم امرأة أبي طلحة قالت : يا رسول الله إنّ الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال : ( نعم إذا رأت الماء ) [٦].
ز ـ لو خرج المني من ثقبة في الذكر أو الانثيين أو الصلب وجب الغسل.
ح ـ لو استدخلت المرأة منيّ الرجل ثم خرج لم يجب عليها الغُسل ، لقول الصادق ٧ وقد سئل عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة
[١]ـ التهذيب : ٣٦٩ / ١١٢٤ ، الاستبصار ١ : ١١٠ / ٣٦٥ ، الكافي ٣ : ٤٨ / ٤.
[٢]ـ المجموع ٢ : ١٤٠ ، مغني المحتاج ١ : ٧٠ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٤.
[٣]ـ مسند أحمد ١ : ١٠٩ ، سنن النسائي ١ : ١١١ ، سن ابي داود ١ : ٥٣ / ٢٠٦.
[٤]ـ اُنظر الفائق ٣ : ١٢٤ ، النهاية لابن الاثير ٣ : ٤٥٣ ، مادة « فضخ ».
[٥]ـ المغني ١ : ٢٣١ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٣ ، المجموع ٢ : ١٤٠.
[٦]ـ صحيح مسلم ١ : ٢٥١ / ٣١٣ ، صحيح البخاري ١ : ٤٤ ، سنن النسائي ١ : ١١٤ ، سنن الترمذي ١ : ٢٠٩ / ١٢٢ ، الموطأ ١ : ٥١ / ٨٥.