تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٩ - مس الذكر والدبر لايوجب الوضوء
قال الشافعي : ولو مسّ بغير بطن كفه من ظهر كفه ، أو ساعده ، أو غير ذلك من أعضائه لم ينتقض الوضوء [١] ، للاصل.
وحكي عن عطاء ، والأوزاعي ، وأحمد في إحدى الروايتين : النقض بظهر الكف والساعد ، لأنّه من جملة يده [٢].
قال الشافعي : ولو مسّه بحرف يده ، أو بما بين الاصابع لم ينتقض [٣].
ولو مسّ الذكر بعد قطعه فوجهان عنده [٤] ، ولو مسّه من ميّت انتقضت [٥] ، وقال إسحاق : لا ينتقض [٦] ولا فرق بين الذكر الصغير والكبير [٧].
وقال الزهري ، والأوزاعي ، ومالك : لا يجب بمس الصغير [٨] ، لأنّ النبيّ ٩ مسّ زبيبة الحسن ٧ ولم يتوضأ [٩].
قال الشافعي : ولو مسّ الانثيين أو الالية أو العانة لم ينتقض [١٠]. وعن عروة بن الزبير النقض [١١].
[١]ـ المجموع ٢ : ٣٧ و ٤٠ ، الاُم ١ : ٢٠ ، المحلى ١ : ٢٣٧.
[٢]ـ المجموع ٢ : ٤١ ، فتح العزيز ٢ : ٣٨ ، المحلى ١ : ٢٣٧ ، المغني ١ : ٢٠٣ ـ ٢٠٤.
[٣]ـ المجموع ٢ : ٣٧ ، الوجيز ١ : ١٦ ، فتح العزيز ١ : ٦٧ ـ ٦٨.
[٤]ـ المجموع ٢ : ٣٨ ، الوجيز ١ : ١٦ ، فتح العزيز ٢ : ٦٣.
[٥]ـ المجموع ٢ : ٣٧ ، الوجيز ١ : ١٦ ، الاُم ١ : ١٩ ، مختصر المزني : ٤ ، فتح العزيز ٢ : ٥٩ ، المغني ١ : ٢٠٥ الشرح الكبير ١ : ٢١٨.
[٦]ـ المغني ١ : ٢٠٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢١٨.
[٧]ـ المجموع ٢ : ٣٧ ، مختصر المزني : ٤ ، الاُم ١ : ١٩ ، فتح العزيز ٢ : ٦٠ ، الوجيز ١ : ١٦.
[٨]ـ المغني ١ : ٢٠٤ ، الشرح الكبير ١ : ٢١٧ ، الشرح الصغير ١ : ٥٥.
[٩]ـ فتح العزيز ٢ : ٦٠ ، سنن البيهقي ١ : ١٣٧.
[١٠]ـ المجموع ٢ : ٤٠ ، مغني المحتاج ١ : ٣٥ ، الاُم ١ : ١٩.
[١١]ـ المجموع ٢ : ٤٠ ، واُنظر سنن البيهقي ١ : ١٣٧.