تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٨١ - أقسام الملاقي للنجاسة وكيفية تطهيرها
فروع :
الأول : لو وقع الثوب النجس أو الآنية أو غيرهما في ماءً كثير أو جار ، حتى زالت عين النجاسة طهر ، سواء عصر أو لا ، ولا يشترط عدد ولا غيره وان كان في الولوغ ، خلافاً للشيخ [١].
الثاني : اشترط أبو حنيفة في إزالة النجاسة الحكمية الثلاث [٢] ، وأحمد السبع في جميع النجاسات [٣].
الثالث : بول الصبي قبل أن يطعم ، يكفي فيه صب الماء عليه ، ولا يجب غسله ، لأنّ الحسن بن علي ٨ بال في حجر رسول الله ٩ ، فقالت له لبابة بنت الحارث : أعطني إزارك لاغسله. فقال : ( إنّما يغسل من بول الاُنثى ) [٤] ، وقال الصادق ٧ : « يصب عليه الماء » [٥].
وقال أبو حنيفة ومالك : يجب غسله [٦] ، لقوله ٩ : ( إنّما يغسل الثوب من البول ) [٧] ـ الحديث ـ والخاص مقدم.
[١]ـ المبسوط للطوسي ١ : ٣٧.
[٢]ـ شرح فتح القدير ١ : ١٨٥ ، فتح العزيز ١ : ٢٣٦ ، بداية المجتهد ١ : ٨٦.
[٣]ـ المغني ١ : ٧٥ ، الشرح الكبير ١ : ٣٢١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٩٣ ، فتح العزيز ١ : ٢٣٦ ، بداية المجتهد ١ : ٨٦.
[٤]ـ مسند أحمد ٦ : ٣٣٩ وفي سنن أبي داود ١ : ١٠٢ / ٣٧٥ وسنن ابن ماجة ١ : ١٧٤ / ٥٢٢ ومستدرك الحاكم ١ : ١٦٦ وسنن البيهقي ٢ : ٤١٤ وورد بدل الحسن : الحسين.
[٥]ـ الكافي ٣ : ٥٦ / ٦ ، التهذيب : ٢٤٩ / ٧١٥ ، الاستبصار ١ : ١٧٣ / ٦٠٢.
[٦]ـ اللباب ١ : ٥٣ ، فتح القدير ١ : ١٨٥ ، بداية المجتهد ١ : ٨٥ ، المحلى ١ : ١٠٢ ، نيل الأوطار ١ : ٥٨ ، فتح العزيز ١ : ٢٥٣ ، سبل السلام ١ : ٥٤ ، المجموع ٢ : ٥٩٠.
[٧]ـ سنن الدارقطني ١ : ١٢٧ / ١.