تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢ - فروع
في السؤال ، لو خرج بنص آخر ، أو كان الماء كثيراً.
فروع :
الأول : يكره سؤر الجلال وليس بنجس ، لحديث البقباق [١] واستثناه المرتضى ، والشيخ في المبسوط من المباح [٢] ، لعدم انفكاك رطوبة أفواهها عن غذاء نجس ، وهو ممنوع ومنقوض بسؤر شارب الخمر.
الثاني : يكره سؤر آكل الجيف من الطيور ، إذا خلا موضع الملاقاة من النجاسة لقول الصادق ٧ ـ في مسائل عمار عما يشرب منه صقراً أو عقاب ـ : « كلّ شيء من الطيور يتوضأ بما يشرب منه ، إلّا أن ترى في منقاره دما » [٣] وبه قال المرتضى [٤] واستثناه في النهاية ، والمبسوط من المباح [٥].
ولو كان في منقاره أثر دم كان نجساً ، وكذا جميع الحيوانات إذا كان في أفواهها نجاسة والماء قليل ، وبه قال الشافعي [٦].
الثالث : لو أكلت الهرة فأرة ، ثم شربت من الماء [٧] لم ينجس الماء ، سواء غابت عن العين أو لا ، قاله في المبسوط [٨] ، لرواية زرارة عن الصادق ٧ : « في كتاب علي ٧ : أن الهر سبع ، ولا بأس
[١]ـ التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ / ٤١.
[٢]ـ حكاه عن المرتضى المحقق في المعتبر : ٢٤ ، المبسوط للطوسي ١ : ١٠.
[٣]ـ الكافي ١ : ٩ / ٥.
[٤]ـ الناصريات : ٢١٦ المسألة ٩.
[٥]ـ النهاية ٩ ، المبسوط للطوسي ١ : ١٠.
[٦]ـ الاُم ١ : ٦.
[٧]ـ كذا في المصدر ، وفي نسخة ( م ) : الاناء.
[٨]ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٠.