تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٤ - فروع
لغير البالغ ، لأنّه ليس من أهل القتال [١]. ويبطل بالمرأة.
د ـ شرط الشيخان في سقوط غسل الشهيد ، أن يقتل بين يدي إمام عادل في نصرته ، أو من نصبّه [٢].
ويحتمل اشتراط تسويغ القتال ، فقد يجب القتال ، وإن لم يكن الامام موجودا ، لقولهم : : « إغسل كلّ الموتى إلّا من قتل بين الصفين » [٣].
هـ ـ كلّ مقتول في غير المعركة يغسل ، ويكفن ، ويحنط ، ويُصلّى عليه ، وإن قتل ظلما ، أو دون ماله ، أو نفسه ، أو أهله ، ذهب إليه علماونا أجمع ـ وبه قال الحسن ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد في رواية [٤] ـ لقول الصادق ٧ : « إغسل كلّ الموتى ، إلّا من قتل بين الصفين » [٥].
وقال الشعبي ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وأحمد في رواية : لا يغسل [٦] ، لقول النبيّ ٩ : ( من قتل دون ماله فهو شهيد ) [٧].
و ـ النفساء تغسل ، وتكفن ، ويُصلّى عليها ، وهو مذهب العلماء
[١]ـ المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٤ ، شرح العناية ٢ : ١٠٧ ، المجموع ٥ : ٢٦٦ ، المغني ٢ : ٤٠٠.
[٢]ـ المقنعة : ١٢ ، المبسوط للطوسي ١ : ١٨١.
[٣]ـ الكافي ٣ : ٢١٣ / ٧ ، التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢١٣ / ٧٥٣ ، والرواية فيها موقوفة.
[٤]ـ المغني ٢ : ٤٠٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٢ ، بُلغة السالك ١ : ٢٠٤ ، المجموع ٥ : ٣٦٨ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٤.
[٥]ـ الكافي ٣ : ٢١٣ / ٧ ، التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢١٣ / ٧٥٣ والرواية فيها موقوفة.
[٦]ـ المغني ٢ : ٤٠٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٢.
[٧]ـ صحيح البخاري ٣ : ١٧٩ ، صحيح مسلم ١ : ١٢٤ ـ ١٢٥ / ٢٢٦ ، سنن النسائي ٧ : ١١٦ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٦١ / ٢٥٨٠ ، سنن ابي داود ٤ : ٢٤٦ / ٤٧٧٢ ، سنن الترمذي ٤ : ٢٨ ـ ٣٠ / ١٤١٨ ـ ١٤٢١ ، مسند أحمد ١ : ١٨٧ و ١٨٩ و ١٩٠ ، الفقيه ٤ : ٢٧٢ / ٨٢٨.