تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٩ - فروع
وقال الشافعي : يجوز له غسل قريبه الكافر ـ وهو رواية عن أحمد [١] ـ لأنّ النبيّ ٩ أمر علياً ٧ بمواراة أبيه [٢] ، ولأن غسله من المعروف ، فيدخل تحت قوله : ( وصاحبهما في الدنيا معروف ) [٣] والجواب أن أبا طالب مات مسلماً ، وقد اشتهر النقل بذلك [٤] ، والغسل من اُمور الآخرة.
فروع :
أ ـ لو ماتت الذمّيّة تحت المسلم لن يغسلها ، وقال الشافعي : له أن يغسلها لأنّ النكاح كالقرابة [٥].
ب ـ أولاد المشركين يجرون مجرى آبائهم في عدم التغسيل ، كما أن أولاد المسلمين كآبائهم في وجوبه.
ج ـ قال المفيد : لا يجوز لأحد من أهل الايمان أن يغسل مخالفاً في الولاية ، ولا يصلّي عليه ، إلّا أن تدعوه ضرورة فيغسله غسل أهل الخلاف [٦].
د ـ ولد الزنا يغسل ، وبه قال الشيخ [٧] ، ومن قال من أصحابنا بكفره [٨]
[١]ـ المجموع ٥ : ١٤٢ ، الاُم ١ : ٢٦٦ ، المهذب ١ : ١٣٥ ، المغني ٢ : ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢٧.
[٢]ـ سنن النسائي ٤ : ٧٩ ، مسند أحمد ١ : ٩٧ و ١٠٣ و ١٣١ ، سنن ابي داود ٣ : ٢١٤ / ٣٢١٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٩٨ ، مصنف ابن ابي شيء بة ٣ : ٣٤٧.
[٣]ـ سورة لقمان : ١٥.
[٤]ـ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ١٤ : ٧١ ، السيرة النبوية لزيني دحلأنّ ١ : ٤٣ ـ ٤٩ ، تاريخ ابن كثير ٢ : ١٢٣ ، خزانة الأدب للبغدادي ٢ : ٧٦.
[٥]ـ المجموع ٥ : ١٤٤.
[٦]ـ المقنعة : ١٣.
[٧]ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٨٢.
[٨]ـ هو ابن إدريس في السرائر : ٨١ و ١٨٣ و ٢٤١ و ٢٨٧.