تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٢ - فروع
بكر أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس [١] ، ولقول الصادق ٧ عن الرجل يصلح أن ينظر إلى امرأته حين تموت ، أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها ، وعن المرأة هل لها مثل ذلك من زوجها حين يموت : « لا بأس ، إنّما يفعل ذلك أهل المرأة ، كراهة أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه » [٢].
فروع :
أ ـ قال في النهاية : تغسله هي أو غيرها من محارمه مع عدم الرجال من وراء الثياب ولا يجردنه [٣]. وأطلق في غيرها [٤] ، وهو الوجه ، والروايات المانعة [٥] محمولة على الاستحباب ، وكذا ما روي من اشتراط تغسيلها إياه من وراء الثياب [٦].
ب ـ لو طلق رجعيا ثم مات جاز لها أن تغسله ـ وروى المزني عن الشافعي المنع [٧] ـ ولو كان بائنا لم يجز.
ج ـ يجوز لام ولده أن تغسله ـ وهو أحد وجهي الشافعي [٨] ـ لأنّها لو ماتت غسلها فأشبهت الزوجين ، وأوصى زين العابدين ٧ أن تغسله
[١]ـ مصنف ابن ابي شيء بة ٣ : ٢٤٩ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٩٧.
[٢]ـ الكافي ٣ : ١٥٧ / ٢ ، الفقيه ١ : ٨٦ / ٤٠١ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤١٧ ، الاستبصار ١ : ١٩٨ / ٦٩٨.
[٣]ـ النهاية : ٤٢.
[٤]ـ الخلاف ١ : ٦٩٩ مسألة ٤٨٦.
[٥]ـ التهذيب ١ : ٤٤٠ / ١٤٢١ ، الاستبصار ١ : ١٩٩ / ٧٠٢.
[٦]ـ الكافي ٣ : ١٥٧ / ٤ ، التهذيب ٤٣٩ / ١٤١٦ ، الاستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩٥.
[٧]ـ اُنظر مختصر المزني : ٣٦.
[٨]ـ المجموع ٥ : ١٣٧ و ١٤٦ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٦.