تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦١ - الرجل لايغسله إلّا رجل او زوجته
السلام : « يصبون عليها الماء صباً من وراء الثياب » [١] واستحبّه الشيخ في كتابي الأخبار جمعاً بينهما [٢] ، وروي أنهم يغسلون مواضع الوضوء [٣].
مسألة ١٣٠ : لو كان مع الرجال الاجانب نساء كافرات ، قال علماؤنا : يأمر الرجال المسلمون امرأة من الكفار بالاغتسال ـ إمّا تعبدا ، أو لزوال النجاسة الطارئة ـ ثم يعلمها تغسيل المسلمات ، فتغسلها ، لقول الصادق ٧ عن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ، ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ، ومعها نصرانية ورجال مسلمون ، قال : « تغتسل النصرانية ، ثم تغسلها » [٤] وبه قال مكحول مع ذوي أرحامها أيضاً [٥] ، وغسلت امرأة علقمة امرأة نصرانية [٦] ، ومنع أكثر الجمهور من ذلك ، لأنّه عبادة فلا تصح من الكافر ، بل ييممها الرجال [٧].
مسألة ١٣١ : ولا يغسل الرجل إلّا رجل ، أو زوجته ، ذهب إليه العلماء كافة ـ إلّا رواية عن أحمد [٨] ـ قالت عائشة : لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرناه ما غسل رسول الله ٩ غير نسائه [٩]. ووصّى أبو
[١]ـ التهذيب ١ : ٤٤٢ / ١٤٢٧ ، الاستبصار ١ : ٢٠٢ / ٧١٢.
[٢]ـ التهذيب ١ : ٤٤٢ ذيل الحديث ١٤٢٧ ، الاستبصار ١ : ٢٠٢ ذيل الحديث ٧١٢.
[٣]ـ التهذيب ١ : ٤٤٣ / ١٤٣٠ ، الاستبصار ١ : ٢٠٣ / ٧١٥.
[٤]ـ الكافي ٣ : ١٥٩ / ١٢ ، الفقيه ١ : ٩٥ / ٤٤٠ ، التهذيب ١ : ٣٤٠ ـ ٣٤١ / ٩٩٧.
[٥]ـ المغني ٢ : ٣٩٧.
[٦]ـ المغني ٢ : ٣٩٧.
[٧]ـ المغني ٢ : ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٣ ، المجموع ٥ : ١٤١ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٦ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٧٢.
[٨]ـ الشرح الكبير ٢ : ٣١١ ، المجموع ٥ : ١٣٢ و ١٤٩ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٤.
[٩]ـ سنن البيهقي ٣ : ٣٨٧ ، سنن ابي داود ٣ : ١٩٧ / ٣١٤١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٠ / ١٤٦٤ ، مسند أحمد ٦ : ٢٦٧.