تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٨ - فروع
ويصب عليه من فوقه » [١] ، والجمع الامن وعدمه.
فروع :
أ ـ قال الشيخ في الخلاف : يستحب غسله عرياناً مستور العورة ، إمّا بقميصه ، أو ينزع عنه القميص ، ويترك على عورته خرقة. استدل على التخيير بإجماع الفرقة عملهم [٢].
ومعنى قوله : بقميصه ، أن يخرج يديه من القميص ، ويجذبه منحدراً إلى سرته ، ويجمعه على عورته ، ويجرد ساقيه ، فيصير كالعاري لرواية يونس [٣] عنهم :.
ب ـ الأقرب عدم وجوب ستر عورة الصبي الذي يجوز للنساء تغسيله مجرداً ـ وبه قال أحمد [٤] ـ لأنّ جواز نظر المرأة يدل على جواز نظر الرجل.
ج ـ العورة التي يحرم النظر إليها هي القُبل والدبر ، ويكره ما بين السرة والركبة ، والجمهور على الثاني [٥] ، لقول النبيّ ٩ لعلي ٧ : ( لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميّت ) [٦].
د ـ لو كان الغاسل أعمى ، أو وثق من نفسه بكف البصر عن العورة ، ولو غلطاً لم يجب الستر ، لأنّ فائدته منع الإبصار ، فإذا انتفت غايته انتفى ،
[١]ـ التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٠٨ / ٧٣١.
[٢]ـ الخلاف ١ : ٦٩٢ مسألة ٤٦٩.
[٣]ـ الكافي ٣ : ١٤١ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧.
[٤]ـ المغني ٢ : ٣١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٣ ، الإنصاف ٢ : ٤٨٥.
[٥]ـ المجموع ٣ : ١٦٩ ، فتح العزيز ٥ : ١١٧ ، المغني ٢ : ٣١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٥.
[٦]ـ سنن ابي داود ٣ : ١٩٦ / ٣١٤٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٦٩ / ١٤٦٠ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٢٥ / ٤ سنن البيهقي ٣ : ٣٨٨.