تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٧ - ما ينبغي فعله عند غسل الميت
واستحب تجريده ابن سيرين ، ومالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد في إحدى الروايتين [١] لأنّ تجريده أمكن لتغسيله وأبلغ في تطهيره ، ولأن الحيّ إذا اغتسل تجرد فالميت أولى ، ولأنّه إذا غسل في ثوبه ينجس الثوب بما يخرج ، وقد لا يطهر بصب الماء عليه فيتنجس الميت به.
وقال الشافعي : يستحب أن يغسل في قميص خلق رقيق ، ينزل الماء فيه ولا يمنع الوصول إلى بدنه ، ويدخل يده في الكمين فيدلك ظاهر بدنه ، ويصب الماء من فوق القميص ، وإن كان ضيّق الكم خرق رأس التخاريص [٢] حتى يتمكن من الغُسل والدلك ، وإن كان القميص ضيقاً رده وطرح على عورته ما يسترها ـ وهو رواية عن أحمد [٣] ـ لأنّ النبيّ ٦ غسل في قميصه وقد أرادوا خلعه ، فنودوا أن لا تخلعوه واستروا نبيكم [٤] ، ويحتمل أن يكون من خواصه للامن في طرفه من تلويث الثوب وتعذر ذلك في غيره.
على أنّه قد روي من طرقنا الغُسل في القميص ، قال الصادق ٧ : « إنّ استطعت أن يكون عليه قميص تغسل من تحت القميص » [٥] ، وعن العبد الصالح ٧ : « لا يغسل إلّا في قميص يدخل رجل يده
[١]ـ المجموع ٥ : ١٦١ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٨ ، اللباب ١ : ١٢٦ ، بُلغة السالك ١ : ١٩٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٠ ، الشرح الصغير ١ : ١٩٥ ، الكفاية وشرح العناية ٢ : ٧١ ، المغني ٢ : ٣١٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٥ ، فتح العزيز ٥ : ١١٦ ، الوجيز ١ : ٧٢ ـ ٧٣ ، شرح فتح القدير ٢ : ٧١.
[٢]ـ التخريص واحد التخاريص ، وهو ما يوصل به الثوب ليوسعه. تاج العروس ٤ : ٣٩٣ « خرص ».
[٣]ـ المجموع ٥ : ١٦١ ، فتح العزيز ٥ : ١١٦ ـ ١١٧ ، الوجيز ١ : ٧٢ ـ ٧٣ ، شرح فتح القدير ٢ : ٧١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٠ ، الاُم ١ : ٢٦٥ ، المغني ٢ : ٣١٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٥ ـ ٣١٦.
[٤]ـ سنن ابن ماجة ١ : ٤١٧ / ١٤٦٦ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٨٧ ، المستدرك للحاكم ١ : ٣٥٤.
[٥]ـ التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٣.