تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٩ - حكم النفساء اذا رأت الدم زائدا على أكثر أيام الحيض
استحاضة.
وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأبو عبيد : أكثره أربعون يوماً [١] ـ وهو رواية لنا أيضاً [٢] ـ لأنّ ام سلمة قالت : كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله ٩ أربعين ليلة وأربعين يوماً [٣] ، والراوي مجهول ، فلا عبرة به.
وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أنّه قال : خمسون يوماً [٤] ـ وهو رواية لنا [٥] ـ وحكى الطحاوي عن الليث أنّه قال : من الناس من يقول : سبعون يوماً [٦].
مسألة ١٠٣ : إذا زاد الدم على الأكثر ـ وهو عشرة عندنا ، وستون عند الشافعي [٧] وأربعون عند أبي حنيفة [٨] ـ فالأقوى عندي أنها إنّ كانت ذات عادة في الحيض جعلت نفاسها عدد أيام حيضها والباقي استحاضة ، وإن لم تك ذات عادة كان نفاسها عشرة أيام ، لما تقدم من الرد إلى أيامها في الحيض.
[١]ـ المجموع ٢ : ٥٢٤ ، المغني ١ : ٣٩٢ ، الشرح الكبير ١ : ٤٠٢ ، المحلى ٢ : ٢٠٣ ، نيل الأوطار ١ : ٣٥٨ ، بداية المجتهد ١ : ٥٢ ، بدائع الصنائع ١ : ٤١ ، اللباب ١ : ٤٨ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٢١٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣٤ ، شرح العناية ١ : ١٦٦ ، أحكام النساء للامام أحمد : ٦٠.
[٢]ـ التهذيب ١ : ١٧٧ / ٥٠٦ ، الاستبصار ١ : ١٥٢ / ٥٢٦.
[٣]ـ سنن أبي داود ١ : ٨٣ / ٣١١ و ٣١٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢١٣ / ٦٤٨ ، سنن الترمذي ١ : ٢٥٦ / ١٣٩.
[٤]ـ المجموع ٢ : ٥٢٤ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٩١ ، نيل الأوطار ١ : ٣٥٨ ، الشرح الكبير ١ : ٤٠٢ ، سنن الترمذي ١ : ٢٥٨ ذيل الحديث ١٣٩.
[٥]ـ التهذيب ١ : ١٧٧ / ٥٠٧ ، الاستبصار ١ : ١٥٢ / ٥٢٧.
[٦]ـ المجموع ٢ : ٥٢٤ ، حلية العلماء ١ : ٢٣٢.
[٧]ـ المجموع ٢ : ٥٢٢ و ٥٢٤ ، الوجيز ١ : ٣١.
[٨]ـ المبسوط للسرخسي ٣ : ٢١٠ ، اللباب ١ : ٤٨ ، بدائع الصنائع ١ : ٤١.