تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٧ - بيان اكثر النفاس
أكثر الحيض [١].
وقال محمد بن الحسن ، وأبو ثور ، والشافعي في أحد قوليه : أقلّه ساعة [٢].
وقال المزني : أقلّه أربعة أيام لأنّ أكثر النفاس أربعة أضعاف أكثر الحيض ، فكان أقل النفاس أربعة أضعاف أقل الحيض ، وهو يوم وليلة ، فأقل النفاس أربعة [٣].
وقال أبوعبيد : أقلّه خمسة وعشرون يوماً [٤] ، والكل خطأ ، لأنّ الشرع لم يرد بتحديده فيرجع إلى الوجود ، وقد وجد أقل من ذلك.
إذا ثبت هذا ، فإذا انقطع الدم عقيب لحظة كانت بحكم الطاهر بقية اليوم إذا لم يعاود الدم.
وقال أحمد في رواية : لو رأت النقاء لدون يوم لم يثبت لها حكم الطاهرات [٥].
وهو خطأ لقول علي ٧ : « لا يحل للنفساء إذا رأت الطُهر إلّا أن تصلّي » [٦].
مسألة ١٠٢ : اختلف علماؤنا في أكثره فالمشهور أنّه لا يزيد على أكثر أيام
[١]ـ المبسوط للسرخسي ٣ : ٢١١ ، الكفاية ١ : ١٦٦ ، بداية المجتهد ١ : ٥٢ ، نيل الأوطار ١ : ٣٥٩ ، المحلى ٢ : ٢٠٧.
[٢]ـ المجموع ٢ : ٥٢٢ ـ ٥٢٣ ، المغني ١ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ١ : ٤٠٣ ، الكفاية ١ : ١٦٦.
[٣]ـ المجموع ٢ : ٥٢٥.
[٤]ـ المغني ١ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ١ : ٤٠٣.
[٥]ـ المغني ١ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ١ : ٤٠٤.
[٦]ـ سنن البيهقي ١ : ٣٤٢.