تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٣ - حكم ناسية الوقت دون العدد
عليها يومان ، فتصوم ستة أيام في مدة ثمانية عشر ، فيحصل لها صوم رمضان بأن تصوم ستة وستين يوماً في مدة ثمانية وسبعين يوماً.
قالت الشافعية : لو وجب عليها صوم شهرين متتابعين صامت مائة وأربعين يوماً ، لأنّها تصوم أربعة أشهر بالايام تحصل لها من كلّ شهر أربعة عشر يوماً وتبقى عليها أربعة أيام ، فتصوم عشرين يوماً ، فيحصل لها أربعة أيام فقد خرجت عن الفرض بيقين [١].
ح ـ منعها عن المساجد وقراءة العزائم ، والغُسل عند كلّ صلاة.
القسم الثاني : ناسية الوقت دون العدد
فإن كان العدد نصف الزمان الذي وقع الشك فيه أو قصر عنه لم يكن لها حيض بيقين ، مثل أن تعلم أن حيضها خمسة أيام من كلّ شهر ولا تعرف عينها ، قال الشيخ : تعمل في جميع الوقت ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل بعد انتهاء العدد في كلّ وقت يحتمل انقطاع دم الحيض فيه ، فتغتسل هذه آخر الخامس ، ثم عند كلّ صلاة إلى آخر الشهر ، إلّا أن تعلم أن الانقطاع في وقت بعينه فتكرر غسل الانقطاع عنده [٢] ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ أخذاً بالاحتياط وتقضي صوم العدد ، ويحتمل أن تتخير في تخصيص الحيض ، كالمتحيرة ، فتجعله حيضاً ، والباقي طهراً.
وللحنابلة وجهان ، أحدهما : التحري بالاجتهاد ، والثاني : جعله في أول الشهر [٤].
____________
[١]ـ المجموع ٢ : ٤٦٨.
[٢]ـ المبسوط للطوسي ١ : ٥١.
[٣]ـ المجموع ٢ : ٤٨١ و ٤٨٣.
[٤]ـ المغني ١ : ٣٧٤ ، الشرح الكبير ١ : ٣٧٣.