تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٧ - فروع
فروع :
أ ـ الاستظهار إنّما يكون مع وجود الدم ، فإذا انقطع أدخلت المرأة قطنة ، فإن خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائض ، وإن خرجت نقية فقدطهرت ، تغتسل وتُصلّي من غير استظهار.
ب ـ إنّما يكون الاستظهار لو قلت العادة من العشرة ، أما اذا كانت العشرة فلا استظهار ، إذ لا حيض بعدها.
ج ـ يشترط في الاستظهار أن لا يزيد عن أكثر الحيض ، فلو كانت عادتها تسعة لم تستظهر بيومين ، بل بيوم واحد.
د ـ اختلف علماؤنا في قدر الاستظهار ، قال الشيخ في النهاية : تستظهر بيوم أو يومين ، وبه قال ابن بابويه والمفيد [١] ، وفي الجمل : تصبر حتى تنقى [٢].
وقال المرتضى : تستظهر عند استمرار الدم إلى عشرة أيام ، فإن استمر عملت ما تعمله المستحاضة [٣].
والأول أقرب ، لما تقدم من قول الباقر ٧ : « فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين » [٤] وقال الرضا ٧ : « الحائض تستظهر بيوم أو يومين » [٥].
واحتجاج المرتضى بقول الصادق ٧ : « ان كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة » [٦] ضعيف السند.
[١]ـ النهاية : ٢٤ ، أحكام النساء للمفيد : ٧ ، المقنع : ١٦ وفيه : استظهرت بثلاثة أيام.
[٢]ـ الجمل والعقود للطوسي : ١٦٣.
[٣]ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٥٧.
[٤]ـ هو المحقق في المعتبر : ٥٧.
[٥]ـ التهذيب ١ : ١٧١ / ٤٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٤.
[٦]ـ التهذيب ١ : ١٧٢ / ٤٩٣ ، الاستبصار ١ : ١٥٠ / ٥١٧.