تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٧ - فروع
وقال الشافعي : خمسة عشر يوماً ، وبه قال مالك ، وأبو ثور ، وداود ، ورواه الجمهور عن علي ٧ ، وعطاء بن أبي رباح ، وأحمد فيإحدى الروايتين لدلالة الوجود عليه [١] ، وهو ممنوع.
وفي رواية عن أحمد : سبعة عشر يوماً [٢] ، وقال سعيد بن جبير : ثلاثة عشر يوماً [٣].
فروع :
الأول : اختلف علماؤنا في الثلاثة ، فالأكثر اشترط التوالي فيها [٤] ، وقيل : يكفي كونها في جملة العشرة [٥] ، والرواية به مقطوعة [٦] ، وبها أفتى في النهاية [٧] ، والمعتمد الأول احتياطاًً للعبادة.
الثاني : ما تراه بين الثلاثة والعشرة مما يمكن أن يكون حيضاً حيض ، بأي لون كان ما لم يعلم غيره.
الثالث : أقل الطُهر بين الحيضتين عشرة أيام ، ذهب إليه علماؤنا أجمع لقوله ٧ عن النساء : ( إنهنَّ ناقصات عقل ودين ) فقيل : يا رسول الله
[١]ـ الاُم ١ : ٦٧ ، المجموع ٢ : ٣٧٦ و ٣٨٠ ، مختصر المزني : ١١ ، كفاية الأخيار ١ : ٤٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٠٩ ، فتح العزيز ٢ : ٤١٢ ، المدونة الكبرى ١ : ٤٩ ، بداية المجتهد ١ : ٥٠ ، المحلى ٢ : ١٩٨ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٤ ، مسائل أحمد : ٢٢.
[٢]ـ المغني ١ : ٣٥٢ و ٣٥٣ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٤ ـ ٣٥٥.
[٣]ـ المغني ١ : ٣٥٣ ، شرح فتح القدير ١ : ١٤٣ ، المحلى ٢ : ١٩٨.
[٤]ـ منهم ابنا بابويه في الفقيه ١ : ٥٠ ، والسيد المرتضى كما حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٥٣ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٤٢ ، والجمل : ١٦٣ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٥٦ ، وابن إدريس في السرائر : ٢٨ ، والمحقق في شرائع الإسلام ١ : ٢٩.
[٥]ـ قال به القاضي ابن البراج في المهذب ١ : ٣٤.
[٦]ـ الكافي ٣ : ٧٦ / ٥ ، التهذيب : ١٥٧ / ٤٥٢.
[٧]ـ النهاية : ٢٦.