تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٥ - حكم من جامع في دبر المرأة
رسول الله ٩ أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد [١] ، وقال ٧ : ( إذا قعد بين شعبها الأربع وألصق الختان بالختان فقد وجب الغُسل ) [٢] ، أراد شعبتي رجليها وشعبتي شفريها ، والإلصاق : المقاربة.
ومن طريق الخاصة قول الباقر ٧ قال : « قال علي ٧ : أتوجبون الجلد والرجم ، ولا توجبون صاعا من ماء؟! إذا التقى الختانان وجب الغُسل » [٣].
مسألة ٦٦ : ودبر المرأة كالقبل ، وقاله السيد المرتضى [٤] وجماعة من علمائنا [٥] ، والجمهور [٦] ، لقوله تعالى : ( أو لمستُم النساء ) [٧] ، ووجوب البدل يستلزم وجوب المبدل ، ولأنّه فرج ومحل الشهوة ، ولقول علي ٧ : « أتوجبون الجلد والرجم ولا توجبون صاعاً من ماءً » [٨] ووجود العلة يستلزم المعلول.
وعن أحدهما ٨ : « إذا أدخله فقد وجب الغُسل والمهر والرجم » [٩] وادعى المرتضى الاجماع [١٠].
[١]ـ سنن أبي داود ١ : ٥٥ / ٢١٤ ، ٢١٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٠ / ٦٠٩.
[٢]ـ سنن أبي داود ١ : ٥٦ / ٢١٦ ، صحيح البخاري ١ : ٨٠ ، سنن النسائي ١ : ١١٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٠ / ٦١٠.
[٣]ـ التهذيب ١ : ١١٩ / ٣١٤.
[٤]ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٤٨.
[٥]ـ منهم ابن ادريس في السرائر : ١٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٥٥ ، والمحقق في المعتبر : ٤٨.
[٦]ـ المجموع ٢ : ١٣٢ ، المغني ١ : ٢٣٧ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٧ ، الكفاية ١ : ٥٦ ، شرح العناية ١ : ٥٦ ، شرح فتح القدير ١ : ٥٦ ، الهداية للأنصاري : ٣٨.
[٧]ـ المائدة : ٦.
[٨]ـ التهذيب ١ : ١١٩ / ٣١٤.
[٩]ـ التهذيب ١ : ١١٨ / ٣١٠ ، الاستبصار ١ : ١٠٨ / ٣٥٨.
[١٠]ـ حكاه عنه المصنف ايضاً في المختلف ١ : ٣١.