تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٣ - استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة
المنديل [١] ، وله قول آخر : الفرق بين الصيف والشتاء [٢].
ب ـ تكره الاستعانة بصب الماء عليه ـ وبه قال أحمد [٣] ـ لأنّه ٧ قال : ( لا أستعين أنا على وضوئي بأحد ) [٤].
ومن طريق الخاصة : إنّ علياً ٧ كان لا يدعهم يصبون الماء عليه ، وقال : « لا احب أن اشرك في صلاتي أحدا » [٥] ، وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : أنّه غير مكروه [٦] ، لأنّه روي أنّه ٧ قد استعان أحياناً [٧].
ج ـ يحرم التولية ، لأنّه مأمور بالغسل ، فلا يخرج عن العهدة بفعل غيره ، ولو اضطر جاز ، وبه قال داود [٨] ، وقال الشافعي : يجوز [٩].
د ـ يجب الاستقصاء في الغُسل بحيث لا يبقى من محل الفرض شيء وإن قل فيبطل.
هـ ـ يستحب تجديد الوضوء لكلّ صلاة ، فرضاً كانت أو نفلاً ،
____________
[١]ـ المجموع ١ : ٤٦٢ : المغني ١ : ١٦١ ، الشرح الكبير ١ : ١٧٧ ، سنن البيهقي ١ : ١٨٥. وفيها الحسن بن علي ٨.
[٢]ـ المجموع ١ : ٤٦٢ ، فتح العزيز ١ : ٤٤٨ ، كفاية الأخيار ١ : ١٧.
[٣]ـ المغني ١ : ١٦١ ، الشرح الكبير ١ : ١٧٧.
[٤]ـ فتح العزيز ١ : ٤٤٣ ، نيل الأوطار ١ : ٢١٩.
[٥]ـ التهذيب ١ : ٣٥٤ / ١٠٥٧ ، الفقيه ١ : ٢٧ / ٨٥ ، علل الشرائع : ٢٧٩ باب ١٨٨.
[٦]ـ المجموع ١ : ٣٤١ ، فتح العزيز ١ : ٤٤٣ ـ ٤٤٤ ، كفاية الأخيار ١ : ١٦ ـ ١٧ ، مغني المحتاج ١ : ٦١.
[٧]ـ صحيح البخاري ١ : ٥٦ ، سنن الدارمي ١ : ١٧٥ ـ ١٧٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٣٧ ـ ١٣٨ /٣٨٩ ـ ٣٩٢.
[٨]ـ المجموع ١ : ٣٤١ ، حلية العلماء ١ : ١١٤.
[٩]ـ الاُم ١ : ٢٨ و ٢٩ ، المجموع ١ : ٣٤١ ، فتح العزيز ١ : ٤٤٤ ، كفاية الأخيار ١ : ١٧ ، مغني المحتاج ١ : ٦١.