تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠ - تحديد الكر بالوزن والأشبار
الخلقة على الاشهر ، وحذف القميون النصف [١] ، فعلى الأول يبلغ تكسيره اثنين وأربعين شبراً وسبعة أثمان شبر ، وعلى الثاني سبعة وعشرين ، وقول الراوندي ، وابن الجنيد ضعيفان [٢].
الثاني : التقدير تحقيق لا تقريب ، وللشافعي قولان [٣].
الثالث : لا فرق في هذا التقدير بين مياه الغدران ، والقلبان [٤] ، والحياض ، والمصانع [٥] ، والاواني ، وإطلاق بعض فقهائنا تنجيس ماءً الاواني وإن كثر [٦] يجري مجرى الغالب.
الرابع : قال داود : إذا بال في الراكد ولم يتغير لم ينجس ، ولا يجوز له أن يتوضأ منه لأنّ النبيّ ٩ نهى أن يبول الرجل في الماء الدائم ثم يتوضأ منه [٧] ، ويجوز لغيره.
وإذا تغوط فيه ولم يتغير لم ينجس ، وجاز أن يتوضأ منه هو وغيره ، ولو بال على الشط فجرى إلى الماء جاز أن يتوضأ منه [٨]. وهو غلط.
الخامس : لو كانت النجاسة متميزة فيما زاد على الكر ، ولم تغيره جاز
[١]ـ المقنع : ١٠ ، الفقيه ١ : ٦ ذيل ح ٢ ، السرائر : ٧.
[٢]ـ حكى قولهما أيضاً المصنف في المختلف : ٣ ـ ٤.
[٣]ـ المجموع ١ : ١٢٢ ، فتح العزيز ١ : ٢٠٧ ، الوجيز ١ : ٧ ، المهذب ١ : ١٣.
[٤]ـ القلبان : جمع مفرده قليب ، وهو البئر قبل أن تبنى بالحجارة. الصحاح ١ : ٢٠٦ ، مجمع البحرين ٢ : ١٤٩ مادة قلب.
[٥]ـ جمع مصنعة : حوض يجمع فيه ماءً المطر. الصحاح ٣ : ١٢٤٦ ، القاموس المحيط ٣ : ٥٣ « صنع ».
[٦]ـ المراسم : ٣٦ ، المقنعة : ٩ ، النهاية : ٤.
[٧]ـ سنن الترمذي ١ : ١٠٠ / ٦٨ ، سنن النسائي ١ : ٤٩ ، صحيح مسلم ١ : ٢٣٥ / ٢٨٢ ، سنن الدارمي ١ : ١٨٦.
[٨]ـ المجموع ١ : ١١٩.