تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٤ - غسل اليدين قبل ادخالهما في الإناء
وأكثر أهل العلم [١] ، لقوله تعالى : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) [٢] ولم يذكر غسلهما ، وللأصل ، وسأل محمد بن مسلم أحدهما ٨ عن الرجل يبول ولم تمس يده شيئاً أيغمسها في الماء؟ قال : « نعم » [٣].
وقال داود : إذا قام من نوم الليل فلا يجوز له غمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ، ولا يجب غسلهما ، لأنّه لو صب الماء في يده وتوضأ ولم يغسل يديه أجزأه [٤].
وقال أحمد في إحدى الروايتين : إذا قام من نوم الليل وجب عليه أن يغسل يديه ثلاثاً ، فإن غمسهما في الماء قبل أن يغسلهما أراق الماء ، وهو محكي عن الحسن البصري [٥] ، لأنّ النبيّ ٩ قال : ( إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثاً ، فإنه لا يدري أين باتت يده )[٦] وهو محمول على الاستحباب، وأصحاب ابن مسعود أنكروا على أبي هريرة الراوي فقالوا : فما تصنع بالمهراس؟! [٧] [٨].
[١]ـ المجموع ١ : ٣٥٠ ، فتح العزيز ١ : ٣٩٤ ، كفاية الأخيار ١ : ١٤ ، مغني المحتاج ١ : ٥٧ ، الميزان ١ : ١١٦ ، السراج الوهاج : ١٧ ، تفسير الرازي ١١ : ١٥٧ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٥ ، فتح الباري ١ : ٢٩٧ ، شرح فتح القدير ١ : ١٨ ، المغني ١ : ١١٠ ، بداية المجتهد ١ : ٩ ، بُلغة السالك ١ : ٤٦.
[٢]ـ المائدة : ٦.
[٣]ـ الكافي ٣ : ١٢ / ٤ ، التهذيب ١ : ٣٦ / ٩٨ ، الاستبصار ١ : ٥٠ / ١٤٣.
[٤]ـ المجموع ١ : ٣٤٩ ، حلية العلماء ١ : ١١٥.
[٥]ـ حلية العلماء ١ : ١١٥ ، المجموع ١ : ٣٥٠ ، فتح العزيز ١ : ٣٩٥ ، نيل الأوطار ١ : ١٧١ ، بداية المجتهد ١ : ٩ ، المغني ١ : ١١٠ ـ ١١٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٤٢.
[٦]ـ صحيح مسلم ١ : ٢٣٣ / ٢٧٨ ، سنن ابي داود ١ : ٢٥ / ١٠٣ ، سنن النسائي ١ : ٦ ، مسند أحمد ٢ : ٢٤١ و ٢٥٣ و ٢٥٩.
[٧]ـ المهراس : هو حجر منقور يدق فيه ويتوضأ منه. الصحاح ٣ : ٩٩٠ « هرس ».
[٨]ـ مسند أحمد ٢ : ٣٨٢.