تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٩ - مسح الرجلين وعدم إجزاء غسلهما
مسح على نعليه وقدميه ، ثم دخل المسجد فخلع نعليه وصلّى [١] ، وعن ابن عباس أنّه قال : ما اجد في كتاب الله إلّا غسلتين ومسحتين [٢].
وذكر لأنس بن مالك قول الحجاج : إغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما ، وخللوا ما بين الاصابع ، فقال أنس : صدق الله وكذب الحجاج [٣] ، قال الله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) [٤].
وقال الشعبي : الوضوء مغسولان وممسوحان [٥].
ومن طريق الخاصة قول الباقر ٧ وقد سئل عن المسح على الرجلين ، فقال : « هو الذي نزل به جبرئيل ٧ » [٦] ، ولمّا وصف الباقر والصادق ٨ وضوء رسول الله ٩ قالا : « ثم مسح رأسه وقدميه » [٧].
وقال بعض أهل الظاهر : يجب الجمع بين الغسل والمسح [٨] ، وقال ابن جرير الطبري بالتخيير بينهما [٩] ، وقال باقي الجمهور بوجوب الغسل [١٠] ،
[١]ـ كنز العمال ٩ : ٤٣٥ / ٢٦٨٥٦.
[٢]ـ سنن البيهقي ١ : ٧٢ ، سنن الدارقطني ١ : ٩٦ / ٥.
[٣]ـ المغني ١ : ١٥٠ ـ ١٥١ ، الشرح الكبير ١ : ١٤٧ ، تفسير القرطبي ٦ : ٩٢ ، تفسير الطبري ٦ : ٨٢ ، الدر المنثور للسيوطي ٢ : ٢٦٢ ، سنن البيهقي ١ : ٧١.
[٤]ـ المائدة : ٦.
[٥]ـ المغني ١ : ١٥١ ، الشرح الكبير ١ : ١٤٧.
[٦]ـ التهذيب ١ : ٦٣ / ١٧٧ ، الاستبصار ١ : ٦٤ / ١٨٩.
[٧]ـ الكافي ٣ : ٢٦ / ٥ ، التهذيب ١ : ٥٦ / ١٥٨ ، الاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٨.
[٨]ـ المجموع ١ : ٤١٧ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٣٨ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦١.
[٩]ـ المجموع ١ : ٤١٧ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦١ ، تفسير الطبري ٦ : ٨٤ ، بداية المجتهد ١ : ١٥ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٧٧ ، تفسير القرطبي ٦ : ٩٢ ، المغني ١ : ١٥١ ، الشرح الكبير ١ : ١٤٧ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٣٨.
[١٠]ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٨ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٤٥ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٣٦ و ٢٣٨ ،