تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٦ - فروع
وفي الآخر : لا يصح ، لأنّها عبادة واحدة كالصلاة والصوم [١] ، وهو ممنوع لارتباط أفعال الصلاة بعضها ببعض ولهذا تبطل بالفصل ، بخلاف الطهارة.
ولو نوى بغسل الوجه رفع الحدث عنه بطل ، وكذا لو ذكر في أصل النيّة رفع الحدث عن الأعضاء الاربعة.
يب ـ نصّ أبو الصلاح منّا على وجوب النيّة في غسل الميت لأنّها عبادة [٢] ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : لا يجب [٣] وهو يبتنى على أن الميت نجس أم لا.
يج ـ اذا انقطع دم المجنونة ، وشرطنا الغسل في إباحة الوطء غسلها الزوج ونوى ، فاذا عقلت لم تستبح الصلاة ، وللشافعي وجهان [٤] ، وهل يكفي في إباحة الوطئ؟ عنده وجهان [٥].
ولو نوت المسلمة إباحة الوطء ، فالوجه الإباحة ، والدخول في الصلاة ، لأنّها نوت ما يتضمن رفع الحدث ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر : لا يباح الوطء ولا الصلاة [٦] ، لأنّ الطهارة لحق الله تعالى وحق الزوج ، فلا يتبعض الحكم. وتكلف طهارة تصلح للحقين ، بخلاف الذمّيّة لأنّها ليست من أهل حق الله.
يد ـ طهارة الصبي معتبرة لأنّ تجويز فعله ليس للحاجة كالتيمم ،
[١]ـ المجموع ١ : ٣٢٩ ، فتح العزيز ١ : ٣٣٥ ، الوجيز ١ : ١٢ ، السراج الوهاج : ١٥.
[٢]ـ الكافي في الفقه : ١٣٤.
[٣]ـ المجموع ١ : ٣٣٤.
[٤]ـ المجموع ١ : ٣٣١.
[٥]ـ المجموع ١ : ٣٣١.
[٦]ـ المجموع ١ : ٣٢٣.