تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٧ - حكم الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء
يتبعض ، والنجاسة عينية يختص حكمها بمحلها.
يج ـ لو بقي المسح لم يرتفع المنع.
يد ـ لا يمنع الحدث من سجود الشكر والتلاوة ، ويمنع من سجود السهو ، والسجدة المنسية.
تتمة : لو توضأ قبل الاستنجاء صحت طهارته ، ولو صلّى أعاد الصلاة بعد الاستنجاء دون الطهارة ، لقول الصادق ٧ : « عليه أن يغسل ذكره ، ويعيد صلاته ، ولا يعيد وضوءه » [١].
وقال الصدوق : يعيد الوضوء [٢] ، لقول الباقر ٧ : « يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء » [٣] ، وهو محمول على الاستحباب ، أو على تجدد حدث.
وللشافعي في صحة الوضوء قبل الاستنجاء قولان [٤].
أما التيمم قبل الاستنجاء فعندي إن كان لعذر لا يمكن زواله صحّ ، وإلّا فلا ، ومن شرط التضيق أبطله ، ومن لا فلا.
وللشافعي وجهان [٥] لا باعتبار التضيق بل من حيث انه تيمم لا يبيح الصلاة ، فأشبه التيمم قبل الوقت.
ولو كان على بدنه نجاسة في غير محل الفرض فتوضأ قبل إزالتها صحّ ، ولو تيمم فكالاستنجاء.
____________
[١]ـ التهذيب ١ : ٤٨ / ١٣٧ ، الاستبصار ١ : ٥٣ / ١٥٤.
[٢]ـ المقنع : ٤.
[٣]ـ التهذيب ١ : ٤٩ / ١٤٢ ، الاستبصار ١ : ٥٤ / ١٥٨.
[٤]ـ المجموع ٢ : ٩٧ ، مغني المحتاج ١ : ٤٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٣٤.
[٥]ـ الاُم ١ : ٢٣ ، المجموع ٢ : ٩٧ ، مغني المحتاج ١ : ٤٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٣٤.