تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١١٢ - مس المرأة لايوجب الوضوء
وهو ممنوع عرفاً.
وقال مالك ، وأحمد ، وإسحاق : إنّ لمسها بشهوة انتقض وضوؤه وإلّا فلا ، وحكاه ابن المنذر عن النخعي ، والشعبي ، والحكم ، وحماد ، لأنّ اللمس بغير شهوة لا يحرم في الاحرام ، والصوم ، فكان كالشعر [١] ، وقال داود : إنّ قصد لمسها انتقض ، وإلّا فلا [٢].
ولمس الشعر ، أو من وراء حائل لا ينقض عند الشافعي [٣] ، وقال مالك : ينقضان إن كان بشهوة وإلّا فلا [٤].
وفي لمس ذات المحارم كالام والاُخت عند الشافعي قولان [٥] ، وفي الكبار والصغار وجهان [٦].
وتنتقض طهارة اللامس في صور النقص كلها ، وفي الملموس قولان [٧].
ولو لمس يداً مقطوعة أو عضواً فلا نقض [٨] ، ولو مسّ ميتة فلاصحابه قولان [٩].
[١]ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٦٧ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٦٦ ، المجموع ٢ : ٣٠ ، المحلى ١ : ٢٤٨ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٢٤ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٦٩ ، المغني ١ : ٢١٩.
[٢]ـ المحلى ١ : ٢٤٤ ، المجموع ٢ : ٣٠.
[٣]ـ المجموع ٢ : ٢٧ ، الاُم ١ : ١٦ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٢٥.
[٤]ـ الشرح الصغير ١ : ٥٤ ، المجموع ٢ : ٣٠ ـ ٣١ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٢٦ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٦٦ ـ ٦٧.
[٥]ـ المجموع ٢ : ٢٧ ، فتح العزيز ٢ : ٣٢ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٢٦.
[٦]ـ تفسير القرطبي ٥ : ٢٢٦ ، الوجيز ١ : ١٦ ، فتح العزيز ٢ : ٣٢.
[٧]ـ المجموع ٢ : ٢٦ ، الوجيز ١ : ١٦ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧ ، فتح العزيز ٢ : ٣٣.
[٨]ـ المجموع ٢ : ٢٩ ، فتح العزيز ٢ : ٣١.
[٩]ـ الوجيز ١ : ١٦ ، فتح العزيز ٢ : ٣٢.