تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٥ - المدي والوذي لايوجبان الوضوء
وصلت كلّ صلاة بوضوء » [١].
وقال ابن أبي عقيل : ما لم يظهر على القطنة فلا غسل ولا وضوء [٢] وقال مالك : ليس على المستحاضة وضوء [٣].
مسألة ٣٠ : لا يجب الوضوء بشيء سوى ما ذكرناه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وقد خالف الجمهور في أشياء نحن نذكرها.
الأول : المذي والوذي ـ وهو ما يخرج بعد البول ثخين كدر ـ لا ينقضان الوضوء ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، للأصل ، ولقول الصادق ٧ : « إنّ علياً ٧ كان مذاء ، فاستحى أن يسأل رسول الله ٩ لمكان فاطمة ٣ ، فأمر المقداد أن يسأله ، فقال : ليس بشيء » [٤].
وقال الجمهور : إنّهما ناقضان [٥] إلّا مالكاً فإنه قال : المذي إذا استدام به لا يوجب الوضوء [٦] ، لأنّ علياً ٧ قال : « كنت اكثر الغسل من المذي حتى تشقق ظهري ، فسألت رسول الله ٩ فقال : إنّما يكفيك أن تنضح على فرجك ، وتتوضأ للصلاة » [٧] وهو بعد
[١]ـ الكافي : ٨٩ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٧ / ٢٧٧.
[٢]ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٢٨.
[٣]ـ بداية المجتهد ١ : ٦٠ ، المغني ١ : ٣٨٩ ، المحلى ١ : ٢٥٣ ، المنتقى للباجي ١ : ١٢٧.
[٤]ـ التهذيب ١ : ١٧ / ٣٩ ، الاستبصار ١ : ٩١ / ٢٩٢.
[٥]ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٦٧ ، الاُم ١ : ٣٩ ، الشرح الصغير ١ : ٥٢ ، المحلى ١ : ٢٣٢ ، المجموع ٢ : ٦ ، سبل السلام ١ : ١٠١ ، المدونة الكبرى ١ : ١٠ ـ ١٢ ، بداية المجتهد ١ : ٣٤ ، المغني ١ : ١٩٤ ـ ١٩٥ ، نيل الأوطار ١ : ٢٣٧ ، عمدة القارئ ٣ : ٢١٧ ، فتح الباري ١ : ٣٠٢.
[٦]ـ بداية المجتهد ١ : ٣٤ ، المجموع ٢ : ٧ ، المنتقى للباجي ١ : ٨٩.
[٧]ـ سنن ابي داود ١ : ٥٣ / ٢٠٦ ، ٢٠٧ ، سنن النسائي ١ : ١١١ ، صحيح مسلم ١ : ٢٤٧ / ٣٠٣ ، الموطأ ١ : ٤٠ / ٥٣.