معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٩٩
ولو عَنَزَةً[ ١ ] أو بعد عشرة أذرع، وفي الحمّام، وليس المسلخ منه، و بيوت النّيران والغائط والخمر، وبيت المجوسي دون أخويه[ ٢ ] ومعاطن الإبل، وقرى النمل، ومرابط الخيل والبغال والحمير، دون مرابض الغنم، وجوادّ[ ٣ ] الطرق، ومجرى الماء، و أرض السّبخة، والثلج، وإلى إنسان مواجه، أو نار مضرمة، أو تصاوير، أو حائط ينزّ[ ٤ ] من بالوعة البول، أو مصحف أو باب مفتوحين، ولا بأس بالبِيّع والكنائس .
تتمّة
اتّخاذ المساجد سنّةٌ مؤكّدةٌ، وكذا قصدها، والمشي إليها، والصّلاة فيها، فالمفروضة في المسجد الحرام بمائة ألف، ومسجد النبي(صلى الله عليه وآله) بعشرة آلاف، وفي
[١] في مجمع البحرين: العَنَزَة بالتحريك أطول من العصا وأقصر من الرّمح .
[٢] في «ب» و «ج»: دون اخوته .
[٣] الجادّة: وسط الطريق، والجمع: جوادّ كدابّة ودوابّ. مجمع البحرين .
[٤] قال الطريحي (قدس سره): في الحديث «وقد سُئل عن حائط في القبلة ينزّ من بالوعة» أي يتحلّب منها، من النزّ بالفتح وهو ما يتحلّب من الأرض من الماء .