معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٧١
الفصل الرابع
في اللواحق
وفيه مباحث:
المبحث الأوّل: كلّ ما يجب على البائع فعلُهُ كوزن المتاع وكيله وبيعه فأُجرتُهُ عليه، وكلّ ما يجب على المشتري كنقد الثمن ووزنه والشراء فأُجرتُهُ عليه، ولا أجرة للمتبرّع وإن أجاز المالك .
وأُجرة الدلاّل على الآمر بالبيع أو الشراء إن باع أو اشترى، وإلاّ فلا أُجرة، إلاّ أن يريد البائع معرفة السّعر فتجب الأُجرة، ولا يتولّى البيع والشّراء في سلعة واحدة، ولا يضمن الدلاّل إلاّ مع التفريط، والقولُ قولُهُ في عدمه وفي التلف والقيمة مع التفريط، وقولُ المالك في عدم الردّ.
المبحث الثاني: في الإقالة، وليست بيعاً بل فسخاً في حقّ المتعاقدين قبل القبض وبعده، ولا يثبت فيها خيارٌ ولا شفعةٌ، ويصحّ في عقد السلم وغيره وفي البعض، ويبطل باشتراط زيادة في الثمن ونقصه .
وتفتقر إلى الإيجاب والقبول بالقول كقوله: «أقلتك» فيقول: «استقلت» أو «قبلت» ولو التمسها أحدهما فأقاله ففي الاحتياج إلى القبول توقّفٌ .
وإذا تمّت رجع كلّ عوض إلى مالكه، فإن فقده ضمن المثلي بمثله والقيمي بقيمته يوم التلف، فإن اختلفا قُدّم قولُ منكر الزيادة مع اليمين .
ولا تسقط أُجرةُ الدلاّل والكيّال والوزّان والناقد بالتقايل .