معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٧١
درهم على المحلّ في الحرم، وفي كسر بيضها على المُحْرم في الحلّ حملٌ إن تحرّك الفرخ، وإلاّ درهم، وعلى المحلّ في الحرم ربعه، ويجتمع الأمران على المُحْرم في الحرم في الجميع .
ويستوي الأهليّ وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم، إلاّ أنّ حمام الحرم يُشْترى بقيمته علفٌ لحمامه، وقيمة الأهليّ يتصدّق بها .
وفي كلّ واحدة من القطا، والحجل، والدراج، حَمَل قد فطم ورعى الشجر، وفي كلّ واحدة من القنفذ، والضبّ، واليربوع، جدي، وفي البطة أو الأوزة أو الكركي شاة على قول، [ ١ ] وقيل: في الأسد إذا لم يُرده كبش .[ ٢ ]
و في الجراد الكثير شاة ،ولو لم يمكن التحرّز منه فلا شيء .
وفي شرب لبن الظبية دم وقيمة اللبن .
ولو ضرب بطير على الأرض (فمات)[ ٣ ] فعليه دمٌ وقيمته للحرم والضّمير للطّير[ ٤ ] وأُخرى لاستصغاره[ ٥ ]، فيلزمه في الحلّ دمٌ وقيمة، ويحتمل أنّه للحرم، فيلزمه دمٌ لا غير، وعلى المحلّ في الحرم قيمتان على القولين .
وفي دخول النعامة في الطير هنا وإلحاق غيره به توقّفٌ.
[١] ذهب إليه الشيخ في المبسوط: ١ / ٣٤٦ .
[٢] وهو خيرة الشهيد في الدروس: ١ / ٣٥٩ .
[٣] ما بين القوسين يوجد في «أ» .
[٤] كذا في «ب» و «ج» ولكن في «أ»: «للمحرم» .
[٥] قال في الدروس: ١ / ٣٦٢: «لو ضرب بطير على الأرض في الحرم فعليه دمٌ وقيمة له وقيمة أُخرى لاستصغاره، والّذي في رواية معاوية بن عمّار ثلاث قيم». لاحظ الوسائل: ٩ / ٢٤٢، الباب ٤٥ من أبواب كفّارات الصيد، الحديث ١. ولاحظ أيضاً القواعد: ١ / ٤٦٢ .