معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٩٧
ويستحبّ فيه التتابع، ويجوز فيه الإفطار قبل الزوال، ويحرم بعده .
ولا يجوز تأخيره من عام الفوات، ويستحبّ تعجيله.
الثاني: الكفّارة، ويجب بتعمّد الإفطار في رمضان، والنذر المعيّن والاعتكاف الواجب، عتقُ رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً، وفي القضاء بعد الزّوال إطعامُ عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام .
و تتكرّر بتكرّر الموجب في يومين لا في يوم مطلقاً وإن وجب الإمساك.
ولو أكره زوجتَهُ تحمّل عنها الكفّارة لا القضاء، ولو طاوعته كفّر كلّ واحد عن نفسه وعُزِّر بخمسة وعشرين سوطاً .
وفي التحمّل عن الأمة والأجنبيّة والغلام وتحمّل المرأة لو أكرهَتْهُ توقّفٌ، ولا يتحمّل من أكره غيره على الجماع، ولا المجنون، ولا المسافر، إذا أكرها زوجتَهُما .
ولو أفسد الصوم ثمّ سقط فرضه بسبب اختياريٍّ كسفر المختار، لم تسقط الكفّارة، وإلاّ سقطت .
ولو كفّرت بالعتق ثمّ حاضت بطل.
ويجوز التكفير عن الميّت وعن الحيّ إلاّ في الصوم .
ويجب بالمحرّم كفّارةُ الجمع.
الثالث: الفدية، وهي مدٌّ من طعامِ عن كلّ يوم، وله أسباب :
الأوّل: تأخير قضاء المريض حتّى يلحقه رمضان آخر متهاوناً أي