معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٦٨
والغارمون: وهم المَدينون[ ١ ] في غير معصية مع العجز عن القضاء عنه،ولو بغير إذنه، وإن كان واجب النفقة حيّاً وميتاً، والمقاصّة له ولغيره .
ويقبل قوله في الغرم، إلاّ أن يكذبه المستحقّ.
ولو صرفه في غيره ارتجع .
وفي سبيل الله: وهو الجهاد وكلّ قربة، ولا يشترط فقر الغازي، ويُعطى على حسب حاله، وإذا غزا لم يرتجع منه الفاضل، ولو لم يغز ارتجع منه الجميع.
وابن السّبيل: وهوالمنقطع به في غير بلده، وإن كان غنياً فيه، فيأخذ ما يوصله إليه، ويعيد الفاضل، ومنه الضّيف، ويجوز الأخذ بأكثر من سبب.
البحث الثاني: في الأوصاف
يشترط في الجميع إلاّ المؤلّفة الإيمانُ، والولد تابع، فلا يُعطى كافرٌ ولا مخالفٌ وإن كان مستضعفاً، ولو أعطى المخالفُ مثلَهُ أعاد إن استبصر.
ولا تشترط العدالة، وقيل: يشترط مجانبة الكبائر[ ٢ ] وهو حسن .
وأن لا يكون هاشميّاً إلاّ أن يعطيه مثله، أو يقصر الخمس فيُعطى التتمة خاصّةً، وتجوز المندوبة مطلقاً .
والهاشمي من ولده أبو طالب والعبّاس والحارث وأبو لهب، ولا يمنع مواليهم ولا بنو المطلب .
ويزيد في الفقراء والمساكين أن لا يكونوا واجبي النفقة بالنسب أو
[١] في «أ»: المديونون .
[٢] ذهب إليه ابن الجنيد والسيّد المرتضى، لاحظ المختلف: ٣ / ٨٣، المسألة ٥٧ .