معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٧٩
ولو أقرّ المتبائعان باستحقاق الثمن وأنكر الشفيع، لم تبطل، وعليه اليمين إن ادّعى عليه العلم .
ولو باع الشفيع نصيبَهُ بعد العلم بالشفعة بطلت، وللمشتري الأوّل الشفعة على الثاني، ولو لم يعلم لم تبطل .
ولو قال: «بكم اشتريت» أو نزل عنها[ ١ ] قبل العقد، أو توكّل لأحدهما قبل البيع، أو شهد على البيع ، أو أذنه فيه، أو ترك لتوهّم زيادة الثمن، أو أنّه من جنس فبان من غيره، أو بلغه أنّه اشتراه لنفسه، فبان لغيره أوبالعكس، لم تسقط[ ٢ ].
وتجوز الحيلة على الإسقاط بزيادة الثمن والإبراء من الزيادة، أو تعويضه بالقليل عنه، أو بيعه سلعةً بثمن كثير، ثمّ يشتري الشقص به، أو يهبه الشقص ويشترط عليه عوضاً .
والشفعة موروثة كالمال، ولو عفا البعض أخذ الباقي الجميعَ وإن كان واحداً، ولا تمنعها الكثرة، لأنّ مستحقّها واحدٌ، وتقسم على السّهام لا على الرؤوس .
ويرثها وارث المفلّس .
ولو بيع بعض عقار الميّت في الدّين، لم يستحقّ الوراث الشفعة، وكذا لوكان شريكاً للميّت بالباقي.
[١] أي عن الشفعة .
[٢] جواب الشرط الوارد في قوله: «ولو قال: بكم اشتريت...» .