معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٢٠
ويجب الاختفاء عنه، والحلف له مع التورية، ولو خيّره بين التسليم واليمين فسلّم ضمن .
ولا يجب تحمّل الضرر الكثير، كالجراح، وذهاب المال .
ولو طلبها المالك، أو سأله عنها فجحدها، ثمّ ادّعى التلف لم يقبل، وضمن وإن أقام بيّنةً.
ولو جحدها فأُقيم عليه بيّنة، فإن كانت صيغة الجحود إنكار الإيداع لم يقبل قوله في الردّ والتلف، مع البيّنة وعدمها، وإن كانت إنكار اللّزوم قبل منه وإن لم يُقم بيّنةً.
الرابع: في الأحكام
يجب ردّ الوديعة على المالك أووكيله مع طلبها وإن كان كافراً، فلو أخّر لا لعذر ضمن، وليس من العذر استيفاء الغرض من الأكل والحمّام والجماع وأمثاله.
وتجب المبادرة بمجرى العادة، ولو ردّها على الوكيل ولم يُشهد فأنكر لم يضمن، ولو ترك الإشهاد على قضاء دينه ضمن .
ومؤنة الردّ على المالك .
ولو أودعه الغاصب ردّها على المالك، فإن جهله عرّفها سنةً، ثمّ يختار الصدقة بها عن المالك ويضمن، أو إبقاءها أمانةً ولا ضمان، ولا يجوز تملّكها.
والممتزجة بمال الغاصب يردّها على المالك إن تميّزت، وإلاّ ردّ الجميع على الغاصب .