معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٧٣
ولا يقدّر الأرش من الفداء، فلو ضرب ظبياً فنقص عشر قيمته وجب ذلك لا عشر الشاة، ولا عشر قيمتها، وعلى كلّ من المشتركين فداءٌ كاملٌ، محرمين كانا أو محلّين في الحرم .
ولو رماه محلاًّ فقتله مُحْرِماً لم يضمنه، وكذا لو وضع في رأسه ما يقتل القمّل، ثمّ أحرم فقتله .
ولو دفع الصّيد عنه فأدّى إلى قتله أو جرحه، فلا ضمان إلاّ أن ينجع الأخفّ فيتعدّاه[ ١ ] .
ومذبوح المُحْرم ميتةٌ، ولو كسر بيضاً لم يحرم أكله، وكذا لو صاد ثمّ ذبحه مُحِلّ .
ولو أمر عبده المحلّ في الحلّ بالذبح، لم يحرم على توقّف، والجزاء على المولى.
الثاني: اليد، يحرم على المُحْرم إثبات يده على الصّيد، ويضمنه، فلو أفلس مشتريه بعد إحرام البائع لم يختصّ به، ولو كان مودعاً وجب دفعه إلى المالك، ثمّ إلى الحاكم، ثمّ إلى ثقة، فإن تعذّر الجميع أرسله وضمن .
ولا يملكه بالاصطياد، ولا بأحد الأسباب المملِّكة إن كان معه، وإلاّ مَلَكَه، فلو ورث صيداً لم يملكه حتّى يحلّ، ويزول ملكه عنه بإحرامه، ويجب إرساله، فإن تلف قبله ضمنه، ولو أرسله غيره أو قتله لم يضمن، ولو صاده محلّ بعد الإرسال ملكه .
[١] قال العلاّمة في القواعد: ١ / ٤٦٢: لو صال عليه صيد فدفعه وأدّى دفعه إلى القتل أو الجرح فلا ضمان، ولو تجاوز إلى الأثقل مع الاندفاع بالأخفّ ضمن .