معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٧٧
تخيّر الشفيع بين الأخذ بكلّ الثمن أو الترك، والانقاض[ ١ ] للشفيع، ولو كان بعد المطالبة ضمن .
والنماء المتّصل كالوديّ[ ٢ ] يصير نخلةً للشفيع، والمنفصل للمشتري، فلو كان قبل العقد سقط من الثمن ما قابله .
ولو ثبت استحقاق الثمن المعيّن بطلت الشفعة، بخلاف غير المعيّن، وما دفعه الشفيع .
ولو تلف الثمن المعيّن قبل قبضه وبعد الأخذ، رجع البائع بقيمة الشقص، ولو تلف قبل الأخذ بطلت .
ولو ظهر فيه عيب فللبائع ردّه إن لم يحدث فيه حدث، وطالب بقيمة الشقص، وإلاّ طالب بالأرش، ولا يرجع المشتري به على الشفيع إن أخذه بالصحيح .
ولو تلف الشقص في يد المشتري سقطت، ولو أتلفه بعد المطالبة لم تسقط، وطالب بقيمته .
ولو تلف بعضه فله أخذ الباقي بحصّته من الثمن .
ولو ظهر فيه عيبٌ بعد الأخذ، فللشفيع ردُّهُ دون الأرش إلاّ أن يكون المشتري أخذه من البائع .
ولو اشتراه بالتبرّي من العيوب، فللشفيع الفسخ مع عدم العلم .
[١] في جامع المقاصد: ٦ / ٤١٩: الأنقاض ـ بفتح الهمزة ثمّ النون والقاف بعدها والضاد المعجمة آخراً ـ جمع نِقض ـ بكسر النون ـ : وهي الآلات الّتي تبقى من البناء بعد نقضه .
[٢] في مجمع البحرين: الوديّ بالياء المشدّدة: هو صغار النخل قبل أن يحمل .