معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٠٢
نصيبه ما يستأجر به من يتمّ العمل ولو احتيج إلى بيع الجميع باعه .
الثامنة: لو اختلفا في قدر الحصّة أو فيما عليه المساقاة، فالقولُ قولُ المالك مع يمينه، ولو أقاما بيّنةً قُدِّمَتْ بيّنة العامل .
تتمّةٌ
لو دفع إليه أرضاً ليغرسها على أنّ الغرس بينهما لم يصحّ، ولصاحب الأرض الإزالةُ والأُجرة، وعليه أرش النقص بالقلع .
ولو دفع المالك قيمة الغرس أو الغارس قيمة الأرض، لم يجبر الممتنع، وكذا لا يجبر صاحب الأرض على أخذ أُجرة بقاء الغرس.
الفصل الرابع[ ١ ]
في تقدير العوض دون المنفعة
وهو أحد أقسام الجعالة، مثل من ردّ عبدي فله دينار، وقد يجتمع في الجعالة الأقسام الأربعة[ ٢ ]:
مثال العلم بالعوض والمنفعة: من ردّ عبدي من الكوفة فله دينار .
مثال الجهل بهما: من ردّ عبدي فله شيء أو ثوب .
[١] من الفصول الأربعة الّتي أشرنا إليها في أوّل كتاب الإجارة .
[٢] يريد أنّه قد يجتمع في الجعالة الأُمور الأربعة، أعني: الإجارة والمضاربة والمزارعة والمساقاة، ويكون العقد بظاهره جعالة ولكنّه في الواقع إجارة أو مضاربة أو مزارعة ومساقاة أو جعالة كما تقدّمت الإشارة إليها في أوّل كتاب الإجارات فراجع .