معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٠
الفجر بقدر النوافل، وغيرها تؤخّر عنه[ ١ ] إلا أن تريد الصّوم .
وهي مع الأحكام بحكم الطاهرة، فالإخلال ببعض الأفعال يُبْطِلُ صلاتها، وبالغسل يبطل صومها .
ويجوز وطؤها، وانقطاعه للبُرْء يوجب الوضوءَ وإن كثر، لأنّ الغسل واجب لغيره، وإن انقطع في أثناء الصلاة بطلت.
الرابع: النفاس دم مع الولادة أو بعدها وإن كان الحمل مضغةً مطلقاً، أو علقةً مع شهادة أربع نساء أنّها مبدأ الولد، فلو ولدت بغير دم فلا نفاس، ولا حدّ لأقله، وأكثره عشرة أيّام، ولو تجاوز رجعت ذاتُ العادة إليها، والمبتدئةُ والمضطربةُ إلى العشرة، لا إلى التمييز وتوابعه .
ولو رأته يوم الولادة أو العاشر فهو النفاس، ولو رأتهما فالعشرة نفاس.
ولو رأت يوم الولادة وانقطع عشرة، فالأوّل نفاس والثاني يمكن أن يكون حيضاً .
ولو تجاوز عادتها ففي وجوب الاستظهار توقُّفٌ.
وذات التوأمين تتنفّس بوضع الأوّل وتعتدّ من وضع الثاني، فقد يزيد على عشرة، ولا كذا المتقطّع.[ ٢ ]
وأحكامها كالحائض.
[١] أي غيرالمتنفّلة تؤخّر الغسل عن الفجر .
[٢] في «ب» و «ج»: المقطّع .