معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٣٤
السادس: مساواتهما في الموقف، أو تقدّم الإمام أو تساوي النساء[ ١ ] والعراة، لكن يجب الجلوس والإيماء في العراة .
ويشترط اتّحاد الجهة داخل الكعبة، وفي المستديرين حولها قربُ الإمام إليها .
ويجب تقديم الرّجل على الخنثى، وهو على الأُنثى .
ويستحبّ للرجل اليمين، وللمرأة والجماعة الخلف .
ويكره الانفراد بصفٍّ إلاّ في المرأة.
السّابع: توافق الصّلاتين في النوع لا في الشخص، فلا يقتدى في اليومية بالآيات والجمعة، ويجوز في الظهر بالعصر مثلاً.
الثّامن: وحدة الإمام، فلا يأتمّ بأكثر من واحد دفعةً، ويجوز الانتقال في حال الاستخلاف .
ولو ائتمّ المقيمون بالمسافر، أو المسبوقون بسابق، فبعد تسليم الإمام يأتمّون بأحدهم، ولا يستديم المؤتمّ بالمسافر بنيّته إذا دخل في أُخرى .
ولا ينتقل المنفرد.[ ٢ ]
التاسع: تعيين الإمام، فلو اقتدى بأحدهما لم يصحّ، وكذا لو بان أنّ الإمام غير المنويّ .
ولو نويا الإمامة صحّت ولو نويا الائتمام أو شكّا بطلت.
[١] كذا في «ب» و «ج» ولكن في «أ»: أو يتساوى النساء .
[٢] قال العلاّمة في القواعد: ١ / ٣١٥: ولو صلّى منفرداً ثمّ نوى الائتمام لم يجز .