معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٧٤
وإسلامه إذا كان المشتري مسلماً، فلا تثبت للعاجز والمماطل والهارب والكافر على مسلم، وتثبت له على مثله وإن كان البائع مسلماً وللمسلم مطلقاً .
ولو ادّعى تعذّر الثمن أُجّل بثلاثة أيّام، فإن انقضت ولم يحضره بطلت.
ولو ادّعى غيبته، أُجّل قدر ذهابه وإيابه وثلاثة أيّام، إلاّ أن يتضرّر المشتري، ولا يجب على المشتري قبولُ رهن أو ضمين .
وتثبت للغائب وإن طال الزّمان، ويجب عليه السّعي أو التوكيل مع القدرة لا الإشهاد، فلو أهمل بطلت وإن قصد بالترك المطالبة في بلد البيع، وكذا حكم المريض والمحبوس ظلماً أو بحقٍّ يعجز عنه .
وتثبت للصبي والمجنون والمغمى عليه والسفيه، فيأخذ الوليّ مع الغبطة، فلو ترك فلهم المطالبة بعد الكمال، ولهم نقضها لا معها لا الأخذ، ولو كان الترك للعسر لم يكن له المطالبة ولا للصبيّ الأخذ عند اليسر .
وتثبت للمفلّس، وليس للغرماء خيرة عليها ولا منعه منها، بل من دفع الثّمن، فلو أذنوا له أو صبر المشتري تعلّق به حقّ الغرماء، وللمكاتب مطلقاً وإن لم يرض المولى، وللعبد المأذون وللمولى منعه .
ولو اشترى عامل المضاربة شقصاً لها، ثمّ باع الشريك، فللعامل الأخذُ إن لم يكن في الشقص ربحٌ، فإن ترك فللمالك الأخذُ .
ولو اشترى شقصاً في شركة ربّ المال، فليس للمالك أخذُهُ بالشفعة، بل إن فسخ المضاربة فيه ملكه بالشراء، وللعامل الأُجرة، وإن كان فيه ربحٌ ملك العاملُ نصيبَهُ.