معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤١٨
وإذا شرط الزيادة بطل ولم يفد الملك، ولو تبرّع بها المقترض جاز .
وليس من الزيادة اشتراطُ الرهن أو الضّمين، أو ردّه بأرض أُخرى، أو قرض أو إجارة أو بيع .
ولا محاباة فيها، ويجوز اشتراط النّقيصة في القدر والوصف، ولا يلزم اشتراط الأجل، ولا تأجيل الدّين الحالّ، مهراً كان أو غيره إلاّ أن يشترطه في عقد لازم، أو بعقد صلح أو بنذر وشبهه .
ولو شرط تعجيل المؤجّل بوضع بعضه، أو أداء القرض في مكان معيّن جاز وإن كان في حمله مؤونة .
ولو أطلق انصرف إلى مكان القرض، ثمّ إن طالب المقرض أو دفع المقترض في غيره لم يجبر الممتنع (وكذا كلّ دين حالّ أو حلّ).[ ١ ]
الثاني: في المحلّ: وهو كلّ عين مقدّرة بالكيل أو الوزن أو العدّ، ويجوز اقتراض الخبز وزناً وعدداً مع عدم التفاوت الكثير، ولو أقرضه المكيل أو الموزون أو المعدود جزافاً أو بمكيال غير عامٍّ لم يصحّ، ويضمن القابض.
ويجوز اقتراض المثليّ وغيره كالجواري، ويثبت في الذمّة المثل في المثليّ، فإن تعذّر وجبت القيمة يوم المطالبة، والقيمة في القيمي وقت القرض.
الثالث: في حكمه: يملك المقترض بالقبض، ولا يتوقّف على التصرّف، فيعتق عليه مَنْ ينعتق بالملك، وله وطء الأمة، وتصير أُمّ ولد بالحمل .
وله دفع المثل أو القيمة مع وجود العين، ودفعها في المثلي وإن نقصت
[١] ما بين القوسين يوجد في «أ» .