معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٧٠
وقرابة النبي(صلى الله عليه وآله): بنو عبد المطلب .
ولو أوصى للمساكين دخل الفقراء دون العكس .
ومستحقّ الزكاة: الأصناف الثمانية .
واليتيم: من مات أبوه ولم يبلغ .
والأرملة: من مات زوجها أو بانت عنه بسبب، والأيّم: الخالية من البعل.
والأعزب: من لا زوجة له .
وأعقل الناس: الزهاد والعلماء، والأزهد والأتقى والأعلم: من ظنّ اتّصافه بذلك، وباقي الألفاظ تقدّمت في الوقف .
وتصحّ الوصيّة للوارث كالأجنبيّ، ويتساوى الذكرو الأُنثى، إلاّ أن يقول: على كتاب الله .
وتتساوى الأعمام والأخوال في الوصية.
ولو أوصى لله ولزيد فله النّصف، ويصرف سهم الله إلى الفقراء.
ولو قال: لجبرئيل وزيد، أو لزيد والرّيح، فلزيد النصف ويبطل الباقي.
ولو أوصى لزيد والمساكين فله النصف ،ولا يعطى منهم أقلّ من ثلاثة.
ولو أوصى لقبيل منتشر أُعطي من حضر البلد من الذكور والإناث، ولا يجب الاستيعاب، ولا يتبع من غاب، ولا يجوز التفضيل ولا النقص عن ثلاثة، ولو كان منحصراً وجب الاستيعاب والتسوية والتتبّع .
ولو أوصى لبني فلان، فإن انتشروا دخل الإناث وإلاّ فلا .