معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٦٦
أو النسب كفلان بن فلان، ولو أخلّ به تخيّر صاحبه .
ولا يجب تعيين الشهود، لأنّ الضابط العدالة، ولو عيّنهم تعيّنوا، فلو امتنعوا من التحمّل تخيّر البائع .
ولو أسقط البائع الشرط صحّ إلاّ في العتق.
المبحث الثالث: في القبض
وفيه مطلبان:
المطلب الأوّل: في حقيقته
وهو التخلية فيما لا ينقل كالأرض والشجر، والنقل في المنقول كالثياب، والكيل أو الوزن في المكيل والموزون، والعدّ في المعدود، فلو باع بعد الكيل أو الوزن لم يكف عن اعتبار القبض ولو من المولّى عليه أو اشترى منه كفى استمرار القبض الأوّل، وليس الرضا ببقائه في يد البائع قبضاً .
ويصحّ من غير البائع كالوكيل، وقبل استيفاء الثمن وبعده، ولا يشترط إذن البائع ولا اختياره .
وإطلاق العقد يقتضي تقابض العوضين، فإن تعاسرا أُجبرا وتقابضا معاً، وإلاّ أُجبر الممتنع .
ولو شرطا أحدهما التأخيرَ أُجبر الآخر .
ولو شرط التأخيرَ وكانا غنيّين أو أحدهما صحّ ولو كانا في الذمّة بطل، لأنّه بيع الكالئ بالكالئ .