معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٤
وفرجه بماء السّدر والحُرُض،[ ١ ] وغسل يديه، وتوضئته[ ٢ ]، والبدأة بشقّ رأسه الأيمن ،وغسل كلّ عضو ثلاثاً في كلّ غسلة، وتليين أصابعه برفق، وغمز بطنه في الأولتين إلاّ الحامل، ووقوف الغاسل على يمينه، وغسل يديه مع كلّ غسلة .
ويكره وضعه بين رجليه وإقعاده، وقصّ أظفاره، وترجيل شعره وحلقه، وإرسال الماء في الكنيف، ولا بأس بالبالوعة .
الفصل الثالث: في التكفين
وفيه بحثان :
البحث الأوّل: في جنسه وقدره
وهو ما تجوز الصّلاة فيه للرّجال، و يستحبّ القطن الأبيض المحض و المغالاة، ويكره الكتّان والأسود و الممتزج بالابريسم، ويجب للرّجل مئزر، وقميصٌ، وإزار، ومع الضّرورة واحد، ويستحبّ حِبَرَةٌ[ ٣ ] عبريّة غير مطرّزة بالذهب أو الابريسم، ومع التعذر لفّافة أُخرى والخامسة[ ٤ ] وطولها ثلاثة أذرع ونصف، والعرض شبر تقريباً، وعمامة وليست من الكفن، لأنّه ما يلفّ به الميت.
[١] في مجمع البحرين: الحُرُض ـ بضمّتين وإسكان الرّاء أيضاً ـ وهو الأُشنان بضمّ الهمزة، سمّي بذلك، لأنّه يُهلك الوسخ .
[٢] في «أ»: وتوضّيه .
[٣] في مجمع البحرين: حِبَرَة كعِنَبة: ثوب يصنع باليمن قطن أو كتّان مخطّط .
[٤] والمراد بها خرقة يشدّ بها الفخذين. لاحظ الدروس: ١ / ١٠٨ .