معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٠٨
المطلب الخامس: في الجزية
ولا تقدير لها، بل تُناط بنظر الإمام، وما قدّره عليٌّ(عليه السلام)[ ١ ] ليس توظيفاً[ ٢ ] ويجوز وضعها على الرّؤوس، أو على الأرض أو الجمع[ ٣ ].
وتؤخذ عند انتهاء الحول، فلو أسلم قبله أوبعده قبل الأداء سقطت، ولو مات بعد الحول أخذت من أصل تركته، وتقسّط عليها وعلى الدّين، ولو تعدّد الحول تعدّدت .
ولو مات الإمام بعد التقرير دائماً، لم يغيّره الإمام الثاني، وكذا لو قدّره بمدّة ولم تخرج، ولو خرجت أو أطلق جاز التغيير .
وللإمام أن يغيّر ما قرّره النائب .
ويجب «الصَّغار» وهو عدم تقدير الجزية وقيل: الإهانة[ ٤ ] فتؤخذ منه قائماً والمسلم جالساً، ويؤمر بإخراج يده من جيبه ويطأطئ رأسه، ويضطرّ إلى أضيق الطّرق[ ٥ ].
ويكره أن يبدأ بالسلام .
ويجوز أن يشترط عليهم مع الجزية ضيافة مارّة العسكر، ويجوز
[١] لاحظ الوسائل: ١١ / ١١٥، الباب ٦٨ من أبواب جهاد العدوّ، الحديث ٥ .
[٢] قال العلاّمة في القواعد: ١ / ٥١١: وضع عليّ (عليه السلام)على الفقير في كلّ حول اثني عشر درهماً، وعلى المتوسط أربعة وعشرين وعلى الغنيّ ثمانية وأربعين، وليس ذلك لازماً، بل بحسب ما يراه الإمام في كلّ وقت.
[٣] في «أ»: والجمع .
[٤] لاحظ القواعد: ١ / ٥١٢ .
[٥] في «أ»: اضيق الطريق .