معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٥٥
والزّيدية: من قال بإمامة زيد .
والمنتسب إلى أب يشترط انتسابه إليه بالأب، فالهاشمية من ولده هاشم وهم: أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب .
والطالبيّة: من ولده أبوطالب، وهم أولاد عليّ وجعفر وعقيل.
والعلويّة: من ولده عليّ، وهم أولاد الحسن والحسين (عليهما السلام)، وابن الحنفيّة والعباس وعمر .
ولو وقف على من دان بمقالة كالشافعية فهو لمن اعتقدها[ ١ ] ولو وصفه بصفة كالفقهاء، فهم المجتهدون .
والعشيرة القبيلة .
وعترة الرجل: الأدنون منه، وذريّته ولده، وقومه أهل لغته الذكور، والجار يرجع إلى العرف، والأقارب من يعرف بقرابته، سواء القريب والبعيد، ويدخل من يتجدّد بعد الوقف، وأهل بيته كأقاربه، والأقرب كمراتب الإرث، ويساوي[ ٢ ] الذكر والأُنثى في ذلك كلّه إلاّ أن يفضّل، وكذا لو وقف على الأعمام والأخوال .
والبرُّ كلّ قربة، وكذا سبيل الله، وسبيل الخير، وسبيل الثواب .
ولو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين، والكافر إلى فقراء نحلته، ويعطى فقراء البلد ومن حضره، ولا يجب الاستيعاب، ولا يتبع
[١] في القواعد: ٢ / ٣٩١ ـ ٣٩٢. مكان العبارة: «ولو وقف على من اتصف بصفة أو دان بمقالة اشترك فيه كلّ من يصدق عليه النسبة، كالشافعية، يندرج فيهم كل من اعتقد مذهب الشافعيّ من الذكور والإناث».
[٢] في «ب» و «ج»: ويتساوى .