معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٠٩
ولو عجز عن القراءة أصلاً كبّر الله وهلّله وسبّحه بقدرها، مع اشتغاله بالتعلّم .
ولا يجوز الذكر بالترجمة إلاّ مع العجز، ولا عوض للسورة، بل يقرأ ما يُحْسن منها، فإن لم يُحْسن شيئاً صلّى بالحمد في آخر الوقت، ويشتغل بالتعليم.
والأخرس يعقد قلبه بها، ويحرِّك لسانه .
ويجب إخراج الحروف من مخارجها، فيصلح الألثغُ وشبهُهُ لسانَهُ مع الإمكان، والبدأة بالحمد .
والجهر في الصّبح وأُولتي العشائين، وحدّه إسماع القريب، والإخفات في البواقي، وحدّه إسماع نفسه تحقيقاً أو تقديراً، ولا جهر على النّساء، ولو جهرت ولم يسمعها أجنبي جاز، وكذا الخنثى .
ويحرم الترجيع وما يفوت الوقت بقراءته، والقِران والعزيمة في الفريضة، فلو قرأها ناسياً عدل إلاّ أن يتجاوز محلّ السّجود، ويجوز في النافلة، ويسجد ثمّ ينهض فيتمّ، وإن كان أخيراً قام ثمّ قرأ الحمد، ليركع عن قراءة.
و «الضّحى» و «ألم نشرح» سورة واحدة، وكذا «الفيل» و «لإيلاف»، وتجب إعادة البسملة بينهما .
ويجوز الانتقال من سورة إلى أُخرى إلاّ أن يتجاوز النصف إلاّ من التوحيد والجحد، إلاّ إلى الجمعة والمنافقين في ظهري الجمعة، وينتقل مطلقاًمن نسي باقي السورة، وإذا انتقل أعاد البسملة .
ويتخيّر في الثالثة والرابعة بين الحمد والتسبيح، وهو «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر» مرّة أو ثلاثاً .