معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٥٧
الثالث: الدوام، فلو قرنه بمدّة كان حبساً، فيبطل بانقضائها إلاّ أن يطلقه بعدها، كالوقف على ولده سنةً ثمّ على الفقراء، ولو وقف على من ينقرض قطعاً، كالوقف على زيد، أو غالباً كأولاده، أو يسوقه في بطون تنقرض غالباً كعقبه، ولم يذكر المصرف بعدهم، كان حبساً يرجع بعد الانقراض إلى الواقف أو إلى ورثته.
الرابع: القبض فلو مات أو ارتدّ قبله بطل، ولا يقبل الفسخ بعده وإن اتّفقا عليه، ولا تشترط فوريّته ولا تجديده، فلو وقف على أصاغر ولده كفى القبض السابق، وكذا الجدّ للأب والوصيّ .
وإذا وقف على الفقراء نصب من يقبض لهم، ولا يشترط إذن الحاكم .
ولو كان على مصلحة قبض الناظر فيها .
ولو وقف مسجداً أومقبرةً فالصلاة الصحيحة ودفن المسلم كالإقباض، فلا يكفي الإيجاب من دونهما، فلو مات قبلهما بطل .
وللواقف الرّجوعُ قبل الإقباض، ويجوز اشتراط النظر لنفسه وللموقوف عليهم وللأجنبيّ، ولو بطل نظره فالحاكم .
ولو أطلق الوقف، فالنظر للموقوف عليهم، وفي الجهات العامّة للحاكم.
الخامس: إخراجه عن نفسه، فلو وقف على نفسه أو عليه ثمّ على غيره بطل، وكذا لو شرط الانتفاع به أو قضاء ديونه أو إدرار مؤنته منه .
ولو وقف على الفقهاء وهو فقيه أو صار منهم، أو على الفقراء فصار فقيراً، شارك .