معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤١٥
ويبرأ المديون بقضاء المتبرّع، ويجب قبضه .
وتحلّ الدّيون المؤجّلة بموت المديون لا بموت المدين .
ولا يبطل الحقّ بتأخير المطالبة وإن طالت المدّة .
ولا تجوز قسمة ما في الذّمم بل الحاصل لهما والتاوي[ ١ ] منهما، ولو اصطلحا على ذلك جاز.
الفصل الثاني
في بيع الدين
لا يجوز بيع الدين بدين آخر، ويصحّ بيع الدين الحالّ والمؤجّل بعد حلوله على المديون وغيره، بحاضر أو مضمون لا بالمؤجّل، ولا يجوز بيع المؤجّل قبل حلوله مطلقاً، وقيل[ ٢ ]: يباع على من هو عليه بالحالّ لا بالمؤجّل.
ويشترط في الربويّ إذا بيع بجنسه تساويهما والحلولُ .
وإذا بِيع الدين بأقلّ منه لم يلزم الغريم أكثر من الثمن إلاّ أن يكون بعقد صلح فيجب الجميع، وهل يكون مضموناً على البائع قال الشيخ: نعم[ ٣ ] .
ولا يجوز بيع أرزاق السلطان والسهم من الزكاة والخمس قبل قبضها.
[١] التّوى ـ مقصور ويمدّ ـ : هلاك المال، يقال: تَوِي المال ـ بالكسر ـ : هلك. مجمع البحرين .
[٢] القائل هو العلاّمة في التذكرة: ٢ / ٣ الطبعة القديمة ، والقواعد: ٢ / ١٠٦ .
[٣] لاحظ النهاية: ٣١٠ ـ ٣١١ .